سنتحدث خلال هذة التدوينة بإذن الله تعالي عن الدرس الخامس من كورس “اساسيات التصدير” والذي يدور محتواة حول الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات وكيفية القيام بعملية الفحص والاجراءات الخاصة بة.
الجهة المسؤولة علي اعتماد شهادات الفحص التي تُصدر من الجهات الحكومية المختصة قانوناً هي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
يمكن قبول طلب فحص سلع المصدرين المعدة للتصدير بكامل ارادتهم ولكن يستثني بعض الامور من ذلك الحكم منها:
- السلع التي تم استردادها لتموين السفن الراسية في المواني.
- السلع التي صُدٍرت بدون قصد الاتجار فيها وذلك بدون استرداد قيمة.
- مستلزمات الانتاج المصدرة علي المشروعات التي قد تمت اقامتها بنظام المناطق الحرة وذلك طبعا للقانون رقم 7 لعام 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
الفحص والاجراءات:
يقوم المصدر او النائب عنة بتقديم الطلب اللازم لعملية الفحص الي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وذلك طبقاً للنموذج الذي تم اعدادة لهذا الشأن.
- اذا كان يوجد فحص في المواني فيمكن تقديم طلب فحص مجمع ولكن ذلك مع سداد الرسوم الصادرة التي تم تحديدها من قِبل قرار من وزير التجارة الخارجية.
- يقوم المصدر بتجهيز الرسالة المطلوبة والتي يوجد فيها ما هي المنتجات التي سوف يتم فحصها خارج الدائرة الجمركية وفي اماكن اعدادها وتجهيزها في مناطق الانتاج (مصانع, محطات تعبئة, مضارب), ولكن يجب الاخذ في الاعتبار مطابقة المنتجات الموجودة في الرسالة التي تم ارسالها للهيئة الرقابية للصادرات والواردات مع المنتجات التي يتم تجهيزها في النوع والصنف والرتبة والعبوة.
- عندما تصل هذة الرسالة الي الهيئة المختصة تقوم بفصحها ظاهريا ومعملياً وذلك حسب طبيعة الرسالة, وعند حدوث فحص معملي يتم اخذ عينات للتحيل علي محضر سحب العينة وعندما يقوم المعمل من الانتهاء في عملية التحليل وخروج النتيجة يتم مقارنتها بالقرار الوزاري الخاص بة, وعنما تتم المطابقة ويكون كل شئ سليم عندها يأخذ المصدر اذن التصدير (4 صادرات) او يتم التأشير علي البيان الجمركي (13 صادرات) بالاذن للتصدير وهذا يكون حسب رغبة المصدر, ويجب اخذ 3 عينات عشوائية ليتم تحليلها وهذا حتي يجوز الرفض علي التصدير من الجهة المختصة اذا كانت غير مطابقة للقرارات الوزارية المختصة بذلك الشأن, وفي حالة الرفض يتم اخطار المصدر بنتيجة رفض الرسالة علي النموذج (5 صادرات), ويمكن للمصدر ان يطلب اعادة التحليل والفحص مرة اخري وذلك يتم بعد 48 ساعة من عملية الرفض, واذا تمت الموافقة علي قبول الطلب يتم مراجعة الرسالة مرة اخري وتحليلها من قِبل فنيين لم يسبق لهم فحص هذة الرسالة وذلك يكون في حضور المصدر او نائبة واذا تم الرفض من خلال هؤلاء الفنيين يمكن للمصدر تقديم تظلم آخر لاعادة تحليل الرسالة وذلك يكون بعد اسبوع من عملية الرفض.
- يُمنح للمصدر مدة معينة من بعد اخذ الاذن بالتصدير يمكنة فيها شحن البضاعة وتصديرها ويشترط للرسالة التي تم فحصها ان تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتي وقت شحنها, ولكن اذا تم عمل تحليل للرسالة مرة اخري ووجد انها غير مطابقة للشروط يتم وقف عملية التصدير وسحب الاذن والاختام واذا كانت البضاعة الصدرة وصلت الي الدائرة الجمركية يجب وقفها ومنعها من التصدير.
- تقوم الهيئة المختصة بمنح شهادة الفحص او صورة منها او بدل فاقد بعد سداد الرسوم وذلك بناء علي رغبة المصدر.
- يمكن الاكتفاء بالفحص الظاهري فقط للبضائع المصدرة والمدرجة بالملحق 9 بالقرار 275 لسنة 1991م فيما عدا بعض المنتجات مثل (البطاطس, الفول السوداني) بشروط تطبيق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 1991م.
- يلتزم علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأن تعتمد الشهادة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة الصحة والاسكان ووزارة الكهرباء والطاقة وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 501 لعام 2003م, وذلك لحين اتمام تحريرها بناءً علي اجراءات الرقابة التي تقوم بها هذة الجهات في المواقع التي يتم الانتاج فيها والاعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والاشعاعي ويعتد لهذة الشهادة بالصلاحية, ويتم فحصها ظاهرياً فقط في مواني الشحن.
- يقوم المستورد بتقديم طلب مكتوب فية ما هي المواصفات التي يريدها والجودة التي يطلبها, فيمكن للمصدر تقديم طلب بفحص السلع المصدرة طبقا للمواصفات التي طلبها المستورد ويتم تحديد تلك المواصفات في طلب الفحص.